وقد ظن بعض الناس: أنه إنما نهى عنه لكونه معدوماً فقال: لا يصح
بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثاً أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع المعدوم. وهذا
الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا له أصل " اهـ.
وقال الخطابي رحمه الله تعالى (?) :
قوله " لا تبع ما ليس عندك " يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى
أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما
نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبده
الآبق، أو جمله الشارد.
ويدخل في ذلك: كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري
سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها ... اهـ.
3- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على نهي الإنسان عن بيع ما
اشتراه ما لم يقبضه (?) .
وقد صحت الأحاديث في هذا من حديث ابن عمر، وابن عباس وابن
عمرو رضي الله عنهم وغيرهم رضي الله عن الجميع.
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه " رواه الستة إلا الترمذي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نهى عن ربح ما لم
يضمن وعن بيع ما لم يقبض " رواه الترمذي وغيره.