فقه النوازل (صفحة 322)

الشيخ عليش الخلاف بعد بيان الحقيقة المذكورة له.

وعليه تجده مبحثاً مشتركاً بين: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء،

وكتب الرقائق وفضائل الأعمال، كما ساق البخاري رحمه الله تعالى بعض

الأحاديث في (العدة) في كتابه (الأدب المفرد) والنووي في (الأذكار) .

أما هذا النوع الجديد من (الوعد التجاري) الذي يريد به العمل مع

المصرف: تداول سلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها بعد فإن

خلافهم في (الوعد) لا ينسحب على هذا بل هو يتنزل على حد حديث

حكيم بن حزام وما في معناه " لا تبع ما ليس عندك ". وعلى مسألة البيع

المعلق.

فتحرر من هذا عقود المعاوضات، وهي التي يقصد بها تحصيل

المنافع وإدرار الربح لا تدخل في المواعدة هذه وخلافهم فيها، إذ جميع

الأمثلة التي يسوقها العلماء على إثر الخلاف في (لزوم الوفاء بالوعد من

عدمه إنما هو فيما سبيله الإرفاق المعروف لا (الكسب التجاري) (?) .

ولهذا فإن (عقد الاستصناع) - وهو: عقد على بيع عين موصوفة في

الذمة مطلوب صنعها - يقرر من قال به أنه عقد لا وعد، فهو من عقود

المعاوضات الخالية من الغرر (?)

وبناء على جميع ما تقدم فإن أهل العلم يذكرون هذه الصورة من

المبيع في " بيوع المعاوضات المحرمة " فيذكرونها في:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015