المبحث الأول
بيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء (?)
يستقرئ بعض أهل العلم أنواع البيوع فيجعلها أربعة:
1- بيع المساومة، ويقال: المماكسة، أو المكايسة.
2- بيع المزايدة.
3- بيع المرابحة.
4- بيع الأمانة.
ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه، فتكون أقسامه ثلاثة:
بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال.
بيع الوضيعة: وهو البيع بأنقص من رأس المال.
بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء.
وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للإتمان بين الطرفين على صحة خبر
رب السلعة بمقدار رأس المال.
فبيع المرابحة مثلاً: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين
المتعاقدين، بربح معلوم بينهما. ويسمى أيضاً (بيع السلم الحال) (?) .