تقليب العلماء للنظر فيها وتخريجها على ما يمكن تخريجها عليه، والتنظير
لها بفروع من بابها، وكيف الاعتذار في نظر المبيح عن حديث النهي عن
التداوي بالمحرمات وكتبت في هذا أبحاث، ورسائل، وبعد تطواف كبير
استقرت كلمة أهل العلم على الجواز في محيط الشروط والضوابط الآتية
وهي:
1- قيام الضرورة وتحققها.
2- عدم وجود بديل له مباح.
3- غلبة الظن على نفع التغذية به.
4- تحقق عدم الخطر على المأخوذ منه.
5- توفر رضا المأخوذ منه وطواعيته.
6- أن يكون النقل بالتعويض بإجراء طبيب ماهر.
7- أن تكون التغذية به بقدر ما ينقذه فالضرورة تقدر بقدرها.
والمدرك الفقهي لهذه المسألة، الذي ينفي الاضطراب ويقطع
اختلاف الأقوال هو: أن نقل الدم من إنسان إلى آخر في إطار الشروط
المذكورة ومن أهمها (الاضطرار) هو: (من باب الغذاء لا الدواء) فكمية
الدم نقصت مادتها فيحتاج إلى تغذيتها (?) ، ولهذا فهو داخل في حكم
المنصوص عليه بإباحة تناول المضطر في مخمصة من المحرمات لإنقاذ
نفسه من الهلكة كما في آيات الاضطرار ومنها قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ} إلى قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .