فقه النوازل (صفحة 299)

وقد اشتهر بلقب:

زراعة الأعضاء الإنسانية.

غرس الأعضاء.

انتفاع الإنسان بأعضاء الإنسان.

ترقيع الأعضاء.

والدم بخصوصه اشتهر بلقب: " نقل الدم "، و " التلقيح بالدم ".

لكن هنا من النقولات ما لم يشمله هذان اللقبان وهو: النقل لغير دمٍ

أو عضو كنقل قطعة من جلد، إذ لا يطلق عليها " عضو "، وأن يكون النقل

إليه أو إلى إنسان آخر.

ويمكن تقسيمها باعتبارين:

أولاً: أقسامها باعتبار المنقول وهي ثلاثة:

1- نقل الدم.

2- نقل عضو.

3- نقل ما دون العضو كقطعة جلد، أو بعض شريان.

ثانياً: أقسامها باعتبار طرفي النقل:

1- النقل الذاتي أي من بدن الإنسان إليه ذاته من مكان إلى آخر مثل

ترقيع الشفة بقطعة من الفخذ، وترقيع الجفن بقطعة من الشفة.

2- النقل من حي إلى حي.

3- النقل من ميت إلى حي.

وللترابط بين هذين التقسيمين بهذين الاعتبارين في ترتيب الحكم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015