فقه النوازل (صفحة 296)

طرداً لمشروعية التداوي في الشرع، فإن إجراء العمليات الطبية

الفاعلة على بدن الإنسان في عملية شق البطن لرتق فتق، أو قطع زائدة

دودية ونحو ذلك مما فيه دفع مرض، والعادة جارية بنجاحه في عرف الطب

الذي يعايشه الإنسان ... فهذا مما لا خلاف في جوازه إلحاقاً له بحكم

الأصل.

نعم الخلاف في بعض متعلقات العملية من التخدير بالبنج،

والمشارطة على البرء ... وهذه ونحوها محررة أحكامها في المدونات

الفقهية. والله أعلم.

ثانياً: التشريح

علم التشريح مرتكز أساس لحذق الطبيب، وطريق اكتسابه إما أن

يكون عملياً أو نظرياً، ولا غنى للطبيب عن عملياً.

والتشريح أيضاً هو الأساس في تشخيص الأمراض.

والتشريح مفيد إلى حدٍ ما في تحديد سبب الوفاة هل هو باعتداء أو

بدون اعتداء؟ وفي كشف الجريمة هل هي بمثقل أو محدد؟ وهل الوفاة

بسبب الجناية أو ليست بسببها؟ .

والتشريح أساس للطب في إطار " النقل والتعويض الإنساني ".

ومن إفادات التشريح في بعض المسائل الفقهية:

1- أن بعض أهل العلم قرروا في: عين الأعور الدية كاملة. والعلة

أن العين العوراء يرجع نورها للصحيحة.

والتشريح يكشف عن تحديد هذا حتى يصحح القول بوجوب الدية

كاملة، أو نصف الدية كالشأن فيمن له عينان سليمتان فجُني على إحداهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015