فقه النوازل (صفحة 289)

وابن قدامه في (المغني 9 / 417 - 419، 11 / 78 - 80) وأتى على عامة

النقول من المذاهب الأربعة

اليعقوبي في: (شفاء التباريح والأدواء ص / 45 - 74) وإلى رؤوس

المسائل فيها.

1- شق بطن المرأة الميتة التي في بطنها حمل متحرك يضطرب، وفي هذا

إنقاذ لحياة معصوم، وهي مصلحة أعظم من مفسدة انتهاك حرمة الميت (?) .

لكن هذا الشق يطابق وظيفة الأم الطبيعية، وقد توصل الطب الحديث

إلى عمله في المرأة الحية، إذا تعسرت ولادتها، فهو عملية مجردة في

محل واحد، هو: الميت متصلاً به حي أو حي متصل به ميت أو حي،

ولا سبيل إلى إنقاذ الحي إلا بهتك حرمة وعائه (الحي المتلبس به) بخلاف

المفارق كأخذ عضو من ميت إلى حي آخر فلا مماسة، فافترقا، فبطل إذاً

التنظير والقياس للاستدلال بها في النقل من ميت إلى حي. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015