ج - أنه لا يباح شيء من بدنه بالإباحة، فكما يحرم على الإنسان: قتل
نفسه، أو قطع عضو منه، فيحرم عليه إباحة شيء من ذلك لغيره.
قال القرافي في " الفروق ": " وحرم الله القتل والجرح، صوناً لمهجته،
وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر
رضاه، ولم ينفذ إسقاطه ".
ونحوه في (الموافقات) للشاطبي، وفي (كشاف القناع) .
د - وإلى أبعد من هذا ذهب بعض أهل العلم فقالوا بوجوب القصاص على
من جرح ميتاً أو كسر عظمه، لعموم آيات القصاص.
وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى (?) .
هـ - حماية الشرع له قبل ولادته، فأوجبت الدية في الجناية على الجنين،
مع الإثم (?) .
و تحريم الإجهاض، فلو أجهضت أمه لوجبت عقوبتها بديته لورثته (?) .
ز - النهي عن تمني الموت لضر نزل به، والأحاديث في هذا في الصحاح
من حديث أنس، وأبي هريرة وغيرهما كحديث خباب رضي الله عنه " لا
تتمنوا الموت " رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
ح - حث المسلم على إنقاذ الأنفس من الهلكة، وأن ذلك من أعظم