التكليفي جوازاً أو منعاً.
ويمكن تكييف هذه المحاذير من خلال الأبحاث الصادرة في ذلك
على ما يلي (?) :
1- ففي النسب:
الاحتمال الكبير بحدوث الخطأ بأن تؤخذ عينة من شخص وتنسب
لشخص آخر، فإذا استبدل عمداً أو خطأ ماء رجل أو بييضة امرأة بآخر
تحقق: هدم المحافظة على النسب وحفظه من ضروريات الشرع.
2- وفي العرض:
فإن هذا المولود الذي حصل بطريقة يكتنفها الإخلال سيعرض هذه
البنية الأنسانية إلى توجيه الشكوك حولها، وتوسيع دائرة الكلام في الوسط
الاجتماعي تصريحاً أو تعريضاً، والمحافظة على العرض من ضروريات
الشرع.
وليست هذه قضايا أعيان لا يحتمل وقوعها في المدينة الواحدة إلا لفرد
أو فردين، بل لها صفة التكاثر والانتشار وتسبيبات يبديها المتاجرون
لتحسين النسل وأمن التشويه، ونحو ذلك، وحينئذٍ على الصعيد بقوة
الوضع: جنس موهوم النسب مقذوف العرض. وهذا ما يأباه دين الله
وشرعه.
1- في مجموعة الضروريات الست التي جاء بها الشرع وهي: