الفصل الثالث
في مناقشة أوجه الإِلزام على لسان الممانع
هذا وللمانعين من الإلزام مناقشات وإيرادات على هذه الأوجه،
وتبيانها على ما يلي:
أولاً: أما الاستدلال بالآية فإنه لا يتجه لما يلي: وهو أن الله سبحانه
أمر بطاعته وطاعة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحذف الفعل في طاعة أولي الأمر، لأن
طاعتهم إنما تكون فيما فيه طاعة لله ولرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاله غير واحد من علماء
التفسير. وكما أن مرد التنازع في الأمر هو إلى الله وإلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما
في أخر هذه الآية، فكذلك الطاعة. وقد جاءت السنة المطهرة تحدد ذلك
وتبينه من أن الطاعة لولي الأمر إنما تكون بالمعروف وفيما فيه معروف،
وهو ما جاءت به الشريعة لا غير. ففي الصحيحين أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " على
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر
بمعصية فلا سمع ولا طاعة ".
وهذه الجمل الشريفة من معتقد أهل السنة والجماعة كما عقدها
الطحاوي في العقيدة فقال: (?)
(ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وأن جاروا، ولا ندعوا عليهم