الفصل الثاني
فيما يترتب على الإلزام من مصَالح
ويندفع به من مفاسد
6- وإنه يترتب على الإلزام بالأحكام المقننة مصالح ويندفع مفاسد
والشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها ومن
ترتبات هذا الفصل ما يلي:
أ - بالتقنين الملزم به تكون الأحكام الواجبة التطبيق محددة مبينةً
معروفةً للقاضي والمتقاضي. وذلك أدعى إلى تحقيق العدالة والتيسير على
الناس، وأكفل لتحقيق المساواة بينهم، وطمأنة نفوسهم بالنسبة للقضاة،
فلم يكن بدٌّ من وضع الأحكام الشرعية القضائية على هذا المنوال.
ب - إن عدم التدوين كان سبباً لتهرب بعض المدعين من المحاكم
الشرعية إلى محاكم فرنسا، وأن أولئك المدعين قالوا: " إن العدل غير
مضمون في تحكيم الشريعة الإسلامية ".
ففي هذا تشويه لسمعة البلاد التي تحكم الشريعة، فيتعين إذاً التدوين
الملزم لدفع هذه المفسدة. إذ المدعين لعدم ضمان العدل في المحاكم
الشرعية عللوا ذلك بعدم وجود نصوص مدونة ومعروفة مسبقاً لدى الأطراف
ليلتزموا بها على نحو ما هو معهود في جميع قوانين العالم.