وههنا تنبيهان:
الأول: جرى في القواعد الفقهية قولهم: الأجر والضمان لا
يجتمعان. وهذه القاعدة ليست مما نحن فيه من أحكام الضمان، لأن
الضمان هنا يقصد به (ضمان المتلفات) .
الثاني: جرى في القواعد الفقهية لهم قولهم: (ليس كل ما جاز فعله
جاز إعطاء العوض عليه) بل فيه ما يجوز كالجعالة على رد الآبق. وما
يمتنع كالعوض على الضمان واللهو المباح ونحو ذلك. كما جاء في فتاوي
شيخ الإسلام ابن تيمية 30 / 215 - 216.