فقه النوازل (صفحة 176)

كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر 19 / 67 - 68 وفلسفة التشريع

في الإسلام للمحمصاني ص / 16 - 18 وتاج العروس للزبيدي 9 / 315،

ولسان العرب 7 / 229، والقاموس 4 / 261، 269. وندوة محاضرات

رابطة العالم الإسلامي لعام 1394 هـ ص / 17 - 32. وكتابي: التقنين

والإلزام.

3- القانون المدني:

أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه

باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.

وهذا المركب بجزأيه " قانون مدني " لا مكان له في معاجم الشريعة،

وقد رفع بوفادته اصطلاحها " كتاب البيوع ". وانظر: مجلة اللغة العربية

بمصر 19 / 68.

4- قانون العقوبات:

أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.

كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو

بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في

الشريعة على ما يلي:

1- كتاب الجنايات.

2- كتاب الجراح.

ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي " الجناية على النفس وما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015