4- لغة العلم. ويقولون لكل علم لغته: أي مصطلحاته.
5- لغة الفهم، ويقولون: اللغة لغتان: لغة التفاهم وهي اللغة العامة.
ولغة الفهم: وهي لغة العلم.
6- السلطة العلمية.
7- علم الدلالة.
8- الأسباب الإسلامية، كما ذكره ابن فارس في: الصاحبي، فعقد
باباً باسم: " باب في الأسباب الإسلامية ". وعنه السيوطي في: المزهر.
وهذا في خصوص الألفاظ التوقيفية: أي التي ورد النص الشرعي بها.
9- الشرعيات. كثيراً ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها
قولهم: وهو " شرعاً " أي في معناه الشرعي وهو إخراج للشيء عن المعنى
اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم
يتلق عن الشارع: سمي اصطلاحاً، وعرفاً. وقد غلط جمع من المتأخرين
في عدم الاعتداد بهذا التفريق.
والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سنة فيقال
فيه: تعريفه " شرعاً " ولا يقال: " اصطلاحاً "، لأن الاصطلاح والمواضعة
عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلاً في لفظ الصلاة تعريفها
اصطلاحاً: هو كذا وكذا. اطلاق فاسد لغة وشرعاً. وإنما يقال: " تعريفها
شرعاً ". والله أعلم.
10- الأسماء الشرعية.
11- المصطلحات الإسلامية.
12- الألفاظ الإسلامية. ويسمى هذا الفن في لغة الفرنجة " سيما