فقه النوازل (صفحة 110)

4- لغة العلم. ويقولون لكل علم لغته: أي مصطلحاته.

5- لغة الفهم، ويقولون: اللغة لغتان: لغة التفاهم وهي اللغة العامة.

ولغة الفهم: وهي لغة العلم.

6- السلطة العلمية.

7- علم الدلالة.

8- الأسباب الإسلامية، كما ذكره ابن فارس في: الصاحبي، فعقد

باباً باسم: " باب في الأسباب الإسلامية ". وعنه السيوطي في: المزهر.

وهذا في خصوص الألفاظ التوقيفية: أي التي ورد النص الشرعي بها.

9- الشرعيات. كثيراً ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها

قولهم: وهو " شرعاً " أي في معناه الشرعي وهو إخراج للشيء عن المعنى

اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم

يتلق عن الشارع: سمي اصطلاحاً، وعرفاً. وقد غلط جمع من المتأخرين

في عدم الاعتداد بهذا التفريق.

والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سنة فيقال

فيه: تعريفه " شرعاً " ولا يقال: " اصطلاحاً "، لأن الاصطلاح والمواضعة

عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلاً في لفظ الصلاة تعريفها

اصطلاحاً: هو كذا وكذا. اطلاق فاسد لغة وشرعاً. وإنما يقال: " تعريفها

شرعاً ". والله أعلم.

10- الأسماء الشرعية.

11- المصطلحات الإسلامية.

12- الألفاظ الإسلامية. ويسمى هذا الفن في لغة الفرنجة " سيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015