فقه المعاملات المعاصرة - بيع العنب لمن يعتصره خمراً
أحل الله البيع بكل صوره وأنواعه، وهذا أصل يبنى عليه، ولا يحرم إلا ما أتى الدليل الصحيح الصريح الدال على الحرمة، وقد تكون بعض المسائل مما يشتبه بها، لكن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فبيع العنب لمن يتخذه خمراً لا يجوز لما يفضي إليه من ضرر، أما بيع لبن الأمهات فيصح بضوابط لما فيه من نفع للأطفال.