فقه المعاملات (صفحة 986)

جحود المستودع الوديعة خيانة تستوجب الضمان.

اتفق الفقهاء على أن صاحب الوديعة إذا طلبها من المستودع , فجحدها , ثم أقر بها , أو أقام المودع البينة عليها , فإنه يصير بجحوده خائنا ضامنا , لخروجه به عن كونه أمينا , فتنقلب يده إلى يد غاصب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015