فقه المعاملات (صفحة 97)

المعقود عليه في الإجارة

تخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء , وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه , لا لمنفعته , كثمر الشجر , ولبن الحيوان , وماء البئر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015