فقه المعاملات (صفحة 947)

الحكم التكليفي للوديعة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد الوديعة الأصل فيه في حق الوديعة الاستحباب - لأنه من باب الإعانة وهي مندوبة - ما لم تقترن به دواع تصرف حكمه إلى الوجوب أو الكراهة أو الحرمة. وفي حق المودع الأصل فيه الإباحة ما لم تلابسه عوارض تصرفه إلى الوجوب أو الحرمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015