فقه المعاملات (صفحة 940)

الدر المختار (4 / 493)

(الإيداع) شرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) , (والوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة.

كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 252)

(الوديعة عرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة. واصطلاحا: مال وكل على حفظه. وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.

مجلة الأحكام العدلية ص 144

الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ (م 763) .

الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعا (بفتح الدال) (م764) .

شرح منتهى الإرادات (2 / 449)

الوديعة شرعا (المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض) لحفظه , فخرج الكلب والخمر ونحوهما , وما ألقته نحو الريح من نحو ثوب إلى دار غيره , وما تعدى بأخذه والعارية ونحوها , والأجير على حفظ مال. (والإيداع توكيل) رب مال (في حفظه) تبرعا من الحافظ (والاستيداع توكل في حفظ) أي مال غيره (كذلك) أي تبرعا (بغير تصرف) فيه.

روضة الطالبين (6 / 324)

الوديعة هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. واستودعته الوديعة: استحفظته إياها.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 414

الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. (م 1316)

الإيداع: توكيل رب المال غيره في حفظه بلا عوض. (م1317)

محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي ص 75

أما محاسن الوديعة , فالوديعة نوع من الإعارة , إلا أن الوديعة إعارة منافع بدنه من غير بدل لحفظ ماله , فلما استحق المدح ببذل منافع المال من غير بدل , فهو أحق بالمدح إذا بذل منافع البدن , إذ النفس أعز من المال. والضرورات تتوجه في الإيداع وقبول الوديعة.

مراجع إضافية

انظر التاج والإكليل (ج 5 / 250) كشاف القناع (4 / 185 , 5 / 250) , الفتاوى الهندية (4 / 338) , القوانين الفقهية (ص 379)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015