اختلف الفقهاء فيما لو صالح الدائن مدينه عن ألف مؤجل على خمسمائة معجلة , وهو ما يسمى ب (ضع وتعجل) فمنعه أكثر الفقهاء , وأجازه بعض محققيهم.