فقه المعاملات (صفحة 907)

المصالح عنه

المصالح عنه هو الشيء المتنازع فيه , وهو نوعان:

حق الله وحق العبد.

فأما حق الله فلا يجوز الصلح عنه.

وأما حق العبد فهو الذي يجوز الصلح عنه بشروط ثلاثة:

أن يكون حقا ثابتا للمصالح في المحل , وأن يكون مما يصح الاعتياض عنه , وأن يكون معلوما وفي مدى معلوميته خلاف بين الفقهاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015