يشترط في كل واحد من العاقدين في الصلح أن يكون جائز التصرف , في كل نوع من أنواع الصلح بحسبه.
ويشترط في المصالح أن تكون له عليه ولاية , سواء أكانت تلك الولاية ثابتة بتولية صاحب الحق أم بتوليه الشارع.