الصلح من حيث ذاته مندوب إليه عند الفقهاء , ولكن قد يعرض وجوبه عند تعين المصلحة المترتبة عليه , وحرمته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء , وكراهته لاستلزامه مفسدة راجحة الدرء وإباحته عند استواء الطرفين.