فقه المعاملات (صفحة 881)

الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته , فإنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده فيطالب به عنده , وبين أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله إن وجد , أو عوضه إن عدم لتعذر رده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015