فقه المعاملات (صفحة 875)

توثيق الدين المسلم فيه

يجوز للمسلم (المشتري) عند جمهور الفقهاء أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) لأن السلم بيع كغيره من البيوع. فيكون للمسلم حق مطالبة الكفيل , وكذلك بيع الرهن واستيفاء حقه ثمنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015