اتفق الفقهاء في اشتراط كون المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه , وأنه لا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته لأن تعيينه ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد.