لما كان السلم عقدا من عقود المعاوضات المالية التي تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من عاقديه أن يكون أهلا لصدوره عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.