الأصل في الصرف أنه مشروع على سبيل الإباحة ولكن قد يصير محرما إذا اشترط فيه تأجيل قبض أحد البدلين , أو مندوبا لقضاء حاجة المضطر إلى الحصول على جنس آخر من النقد.