فقه المعاملات (صفحة 735)

أن يكون الحق المرهون به معلوما

يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015