فقه المعاملات (صفحة 730)

أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

المال المرهون به هو الحق الذي أعطي به الرهن , وقد يكون دينا , وقد يكون عينا.

وقد اتفق الفقهاء على جواز الرهن إذا كان المرهون به دينا لازما في الذمة , وعدم جوازه إذا كان عينا ليست مضمونة أصلا مثل الأعيان التي تكون أمانة في يد الراهن.

ولكنهم اختلفوا في جواز الرهن في الأعيان المضمونة , فأجاز الجمهور الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها دون غيرها , ومنع الشافعية الرهن بكل الأعيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015