فقه المعاملات (صفحة 700)

لزوم عقد القرض

يرى جمهور الفقهاء أن عقد القرض غير لازم في حق المقترض , فله رده بعينه أو ببدله متى شاء.

أما في حق المقرض , فيرى الحنابلة أنه لا يلزم في حقه قبل أن يقبضه المقترض.

ويرى الشافعية عدم لزومه في حقه مطلقا.

ويرى المالكية أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015