يرى جمهور الفقهاء أن دين القرض حال غير مؤجل , وللمقرض المطالبة به في أي وقت شاء عقب الإقراض , كسائر الديون الحالة.
وخالفهم المالكية في ذلك ورأوا أنه مؤجل أصلا (من غير اشتراط التأجيل) إلى قدر ما يرى في العادة أن المقترض انتفع به.