فقه المعاملات (صفحة 663)

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272)

لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م746)

القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة , وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745)

شرح منتهى الإرادات (2 / 225 - 227)

(وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط , لأنه ينافي مقتضى العقد , وهو التصرف , ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015