يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل وإشهاد وكتابة , فإن لم يوف المقترض بشرطه كان للمقرض حق الفسخ , ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بالشرط.