فقه المعاملات (صفحة 649)

أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

ذهب الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أو تقبل الضبط بالوصف خلافا للحنفية وللحنابلة في المذهب إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015