فقه المعاملات (صفحة 643)

أن يكون المال المقرض معلوما

لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط معلومية المال المقرض لصحة القرض وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015