فقه المعاملات (صفحة 63)

أداء الثمن الحال

الأصل في الثمن الحلول , وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة , قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015