يرى الأحناف أن صيغة عقد المزارعة تنعقد بالإيجاب والقبول
وقال الحنابلة بأن المزارعة لا تتوقف على القبول من العامل لفظا بل يكفى الشروع في العمل من العامل ويعتبر شروعه فيه قبولا منه للمزارعة.