يشترط الفقهاء أن تكون حصة كل شريك من الربح محددة بجزء شائع منه معلوم النسبة إلى جملته , فلا يصح الاتفاق على أي شرط يفضي إلى اختصاص أحدهما بالربح لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح.