اتفق الفقهاء على أن الخسارة على قدر رأس المال في شركة الأموال , فلا يجوز بحال أن يشترط على بعض الشركاء أن يتحمل من الخسارة أكثر أو أقل من رأس ماله , فالخسارة تتبع دائما رأس المال.