المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
فقه المعاملات
(صفحة 479)
أن يكون رأس المال الأول معلوما
يشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة.