اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بالنصوص والقواعد العامة التي جاز بها البيع , وعلى العرف التجاري , وحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من التعامل.