فقه المعاملات (صفحة 441)

الاستدانة على مال المضاربة

ليس للمضارب أن يشتري للمضاربة بأكثر من رأس المال (الاستدانة) دون إذن , وهو مذهب الجمهور.

فإذا ما أذن له رب المال بالاستدانة , يكون ما زاد على رأس المال مشتركا بينهما شركة وجوه عند الأحناف ويقسم الربح على ذلك الأساس ,

أما عند الجمهور فإن المضارب يبقى شريكا لرب المال بالحصة الزائدة كاملة له ربحها وعليه خسارتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015