فقه المعاملات (صفحة 43)

ما يصح ثمنا

الثمن هو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع , وكل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن يكون ثمنا والعكس صحيح أيضا , هذا ما يفهم من اتجاه الجمهور.

وذهب الحنفية إلى أنه لا عكس فما صلح أن يكون ثمنا قد لا يصلح أن يكون مبيعا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015