يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب ,
وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.