فقه المعاملات (صفحة 408)

أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب ,

وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015