يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون رأس مال المضاربة نقدا رائجا لا عرضا من العروض , وأجاز الحنابلة المضاربة بالعروض على أن تقوم هذه العروض عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال المضاربة.