فقه المعاملات (صفحة 374)

جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1138) :

لا يبرأ الكفيل ببدن من عنده عين مضمونة بتلفها بفعل الله قبل طلبها , ولا يلزمه شيء , أما لو تلفت بعد الطلب أو بفعل آدمي , لم يبرأ الكفيل ويلزمه بدلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015