فقه المعاملات (صفحة 357)

رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

في حال تعدد الكفلاء ولم يكفل كل واحد صاحبه , يرجع الكفيل على الأصيل بنصف ما أداه , إلا إذا زاد عن نصف المكفول به , فيرجع بالزيادة إن شاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015