فقه المعاملات (صفحة 281)

أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

يشترط أن يكون المستصنع فيه مما يجري فيه تعامل الناس بالاستصناع , فلا يجوز الاستصناع في سلعة لم يجر العرف باستصناعها , ويجوز ذلك بأن يتعاقد عليها بطريق السلم أو بطريق البيع للشيء الحاضر أو بطريق الإجارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015