فقه المعاملات (صفحة 251)

تنتهي الحوالة بالإبراء , وذلك إذا أبرأ المحال المحال عليه من دين الحوالة , حيث يسقط حقه في دين الحوالة , والساقط لا يعود.

وفي حكم الإبراء أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015